السودان.. تعديلات جديدة على القانون الجنائي تُدخل النشر الإلكتروني ضمن مادة عقوبتها الإعدام!!

صدى الاعلام السوداني
3 Min Read
السودان.. تعديلات جديدة على القانون الجنائي تُدخل النشر الإلكتروني ضمن مادة عقوبتها الإعدام!!

الخرطوم – تسامح نيوز

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مرسوماً مؤقتاً بتعديلات جديدة على القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، شملت إدراج النشر عبر الوسائط الإلكترونية والإعلامية ضمن نص المادة (50) المتعلقة بتقويض النظام الدستوري، إلى جانب تعديلات أخرى بشأن مكافحة التهريب وتقدير الدية.

وصدرت التعديلات بموجب المرسوم المؤقت رقم (7) لسنة 2026 بشأن قانون التعديلات المتنوعة، الذي حمل توقيع البرهان ونُشر في ملحق خاص بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 أكتوبر 2026.

النشر الإلكتروني ضمن المادة 50

وبحسب نص التعديل، أُضيفت إلى المادة (50) عبارة «بما في ذلك النشر عبر الوسائط الإلكترونية أو الإعلامية»، لتصبح هذه الوسائط مذكورة صراحةً ضمن نطاق النص القانوني المتعلق بتقويض النظام الدستوري.

وتنص المادة في صيغتها السابقة على معاقبة كل من يرتكب فعلاً بقصد تقويض النظام الدستوري للبلاد أو تعريض استقلالها أو وحدتها للخطر، بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل، مع جواز مصادرة جميع أمواله.

ويعني التعديل أن النشر عبر الوسائط الإلكترونية والإعلامية أصبح مشمولاً صراحةً في صياغة المادة، متى توافرت الأركان القانونية للجريمة، بما في ذلك القصد الجنائي الذي يتطلبه النص.

ولم يستحدث المرسوم عقوبة الإعدام في هذه المادة، إذ كانت منصوصاً عليها قبل التعديل، بينما اقتصر التغيير المتعلق بالمادة (50) على إضافة الإشارة إلى النشر الإلكتروني والإعلامي.

حماية قانونية للقوات المكلفة بمكافحة التهريب

وشملت التعديلات المادة (11) المتعلقة بأداء الواجب واستعمال الحق، بإضافة فقرة تنص على عدم اعتبار الفعل جريمة إذا صدر من أحد أفراد القوات النظامية المكلفة بمكافحة التهريب أثناء التصدي للمهربين أو مطاردتهم.

ويضيف النص حكماً خاصاً إلى الأحكام المنظمة لأداء الواجب واستعمال الحق، فيما لم تتضمن الفقرة المضافة إجراءات مستقلة للتحقيق أو المساءلة.

تعديلات جديدة بشأن تقدير الدية

وفي ما يتعلق بالدية، ألغى المرسوم البند الأول من المادة (42)، واستعاض عنه بنص يجعل الدية مائة من الإبل أو ما يعادل قيمتها نقداً، وفقاً لما يقدره رئيس القضاء من وقت لآخر، بعد التشاور مع الجهات المختصة.

ويعيد التعديل إلى رئيس القضاء اختصاص تقدير القيمة النقدية للدية، وفق الآلية الواردة في النص الجديد.

وأكدت وزارة العدل، في توضيح رسمي صدر في 19 أكتوبر، أن رئيس القضاء هو الجهة المختصة بتقدير القيمة النقدية للدية، بعد التشاور مع الجهات ذات الصلة.

من مشروع القانون إلى المرسوم المنشور

وكانت وكالة السودان للأنباء قد نشرت في 22 يونيو 2026 تقريراً أشار إلى إجازة مشروع قانون التعديلات المتنوعة على مستوى اللجان الفنية للقطاعات الوزارية المشتركة بمجلس الوزراء، تمهيداً لاستكمال إجراءات إجازته.

وتناول التقرير أهمية تطبيق القوانين المتعلقة بجرائم تهريب الذهب والسلع المضرة بالاقتصاد الوطني، وتوفير الحماية القانونية للقوات النظامية المكلفة بمكافحة التهريب، إلى جانب تفعيل القوانين المرتبطة بالمعلوماتية والنشر عبر الوسائط الإعلامية.

وبصدور المرسوم ونشره في الجريدة الرسمية، أصبحت التعديلات المتعلقة بالنشر الإلكتروني ومكافحة التهريب وتقدير الدية واردة في نص تشريعي منشور.

ويظل تطبيق المادة (50) على أي واقعة محددة مرتبطاً بتوافر الأركان القانونية للجريمة وتقدير القضاء للأدلة والظروف المحيطة بها.

المصدر: سودان فاكت

رابط المصدر

مشاركة
Share This Article
Leave a Comment

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *